شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حيازة " أنواع الحيازة : الحيازة فى المنقول ".

الطعن
رقم ۱۸۷۸۲ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٤/۱٤⁩

الموجز

رد الأشياء المضبوطة والمتحصلة من جريمة . كيفيته . السلطة المختصة بالرد . النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو المحكمة أو التي تنظر الدعوى . وجود منازعة فيمن له حق تسلم الشىء . لازمه . رفع الأمر بالرد إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة . صدور الأمر بالرد . عدم منع أصحاب الشأن من اللجوء للمحكمة المدنية المختصة . المواد 102 ، 103 ، 104 ، 105 .

القاعدة

أن مفاد النص في المواد ١٠٢ ، ١٠٣ ، ١٠٤ ، ١٠٥ مجتمعة أن المشرع قد نظم كيفية التصرف فى الأشياء المضبوطة وتلك المتحصلة من جريمة وسبل ردها فبين السلطة المختصة بالرد كأصل عام وهي النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة التى تنظر الدعوى، وأنه في حالة وجود منازعة فيمن له حق تسلم الشئ تغل يد النيابة العامة وقاضي التحقيق من إصدر الأمر بالرد ويرفع الأمر إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة لتأمر بما تراه، وأن صدور الأمر بالرد لا يمنع أصحاب الشأن من اللجوء إلى المحاكم المدنية المختصة بما لها من حقوق على تلك الأشياء المضبوطة

نص الحكم — معاينة

باســـــــم الشـعـــــــــبمحكمـــــــــــة النقـــــــضالدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــةدائـــــــــــــرة " الاثنيــــــــن" (هــــ) المدنيـــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـــــــــــد القاضــــــي / محمـــــــد فــــــوزى خفاجــــــي        نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــاة / أحمـــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــراج     ،    طــــــــــــــــارق خشـبـــــــــــــــة                             عــبــــــد االله الـدمـنــهـــــــورى    و  أحـمــد جمال عبد الخالق                               نـــواب رئيس المحكمـــــــةوحضور رئيس النيابة السيد / محمد صلاح الدين.   وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 16 من شوال 1446 هـ الموافق 14 من ابريل سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 18782 لسنة 91…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا