الرئيسيةالأحكامحكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " الموجز بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان واف . لا قصور. عدم رسم شكلاً خاصا لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .