تقادم " الدفع بالتقادم " " التقادم المسقط : بدء سريانه ، وقف التقادم ، قطع التقادم " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتقادم : التزام محكمة الموضوع ببحث شرائطه القانونية".
الطعن
رقم ۱٥۲۳٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۰۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.