دعوى " المسائل التى تعترض سير الخصومة : شطب الدعوى "
الموجز
بطلان القرار الصادر من المحكمة بشطب الدعوى . من حالاته . حضور المدعى أثناء الجلسة وخطأ المحكمة بظنها عدم حضوره وصدور قرارها بالشطب . مؤداه . حق المدعى طلب السير فيها دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه م 82 مرافعات .
القاعدة
إذا ما قررت المحكمة شطب الدعوى ثم تبين أن قرار الشطب فى غير محله كأن يكون المدعى قد حضر أثناء الجلسة إلا أنها ظنت خطأً أنه لم يحضر فقررت شطبها كان له أن يطلب السير فيها ولو بعد مضى الستين يوماً أى دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 82 من قانون المرافعات لبطلان قرار الشطب .

