دعوى " المسائل التى تعترض سير الخصومة : شطب الدعوى "
الموجز
القضاء باعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تكن . شرطه . غياب الخصوم عن الحضور بعد السير فيها . م 82 /1 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992 . مناطه . ابتناؤه على إجراءات صحيحة .
القاعدة
أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 أن المشرع رتب جزاءً على تخلف الخصوم عن الحضور بعد تجديد الدعوى من الشطب والسير فيها هو القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا القضاء مبنياً على إجراءات صحيحة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من ديسمبر سنة 2012 برئاسة السـيد القاضى / سامح مصطفــى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سامى الدجـــوى ، محمود العتيـــق ، عمــرو يحيــى وصـلاح بـدران نواب رئيس المحكمة . ( 199 )الطعن رقم 3059 لسنة 71 القضائية(1 - 3) نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض " . (1) الطعن بالنقض . عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . (2) الاختصام فى الطعن بالنقض . شرطه . أن يكون طرفاً فى الدعوى التى…

