نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض " .
الموجز
اختصام الطاعن للمطعون ضدهم من الثالث للخامس بصفاتهم اللذين لم توجه منهم أو إليهم ثمة طلبات فى الدعوى ووقوفهم من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم إبدائهم ثمة دفع أو دفاع فيها ولم يحكم لهم أو عليهم بشئ ولم تتعلق أسباب الطعن بهم . غير مقبول . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان المطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس بصفاتهم لم توجه منهم أو إليهم ثمة طلبات فى الدعوى وقد وقفوا من الخصومة موقفاً سلبيًا ولم يبدوا دفعاً أو دفاعاً فيها ولم يحكم لهم أو عليهم بشئ ولم تتعلق أسباب الطعن بهم ومن ثم فلا يكون للطاعنين مصلحة فى اختصامهم ويضحى الطعن بالنسبة لهم غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من ديسمبر سنة 2012 برئاسة السـيد القاضى / سامح مصطفــى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سامى الدجـــوى ، محمود العتيـــق ، عمــرو يحيــى وصـلاح بـدران نواب رئيس المحكمة . ( 199 )الطعن رقم 3059 لسنة 71 القضائية(1 - 3) نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض " . (1) الطعن بالنقض . عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . (2) الاختصام فى الطعن بالنقض . شرطه . أن يكون طرفاً فى الدعوى التى…

