إثبات " قرائن " . اشتراك . محكمة النقض " سلطتها " .
الموجز
إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن . مناط تحققه ؟
استخلاص الحكم وجود الاشتراك استناداً لأسباب لا تؤدي إلى ما انتهى إليه . يوجب تدخل محكمة النقض لتصحيحه .
القاعدة
من المقرر أن مناط إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة ، وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً ، ولا يتجافي مع المنطق والقانون ، فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانة الطاعن والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدي إلى ما انتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من يونيه سنة 2007برئاسة السيد المستشار / أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدي أبو العلا ، هاني خليل ، أحمد الخولي نواب رئيس المحكمة وعلي حسنين .( 89 )الطعن رقم 22869 لسنة 76 القضائية(1) إثبات " بوجه عام " . اشتراك . تزوير " أوراق رسمية " . تقليد . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب معيب " .وجوب إيراد الأدلة التي استندت إليها المحكمة وبيان مؤداها .مثال لتسبيب…

