علامة تجارية " غرضها " .
الموجز
انتهاء الحكم المطعون فيه سائغاً إلى وجود تشابه بين علامتين تجاريتين من شأنه تضليل المستهلكين . الجدل في ذلك موضوعى غير جائز أمام محكمة النقض .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وقرار إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ 11 من نوفمبر سنة 1992 ، ورفض تسجيل العلامة رقم 75729 المقدمة من الطاعنة على ما خلص إليه من أن هناك تشابهاً بين علامتى المطعون ضدها الأولى رقمى 74070 ، 63733 وبين علامة الطاعنة من حيث شكل الحروف الإنجليزية والعربية لكلمة (سمارت) وما صاحب ذلك من تصغير للشعار المميز لها ووضعه على جانب العبوة وتكبير لكلمة (سمارت) ، وهو ما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين ويُثير اللبس بأن منتجات الطاعنة تنتمى إلى منتجات المطعون ضدها الأولى الأمر الذى أكده اشتراط مدير إدارة تسجيل العلامات التجارية وجوب تنازل الطاعنة لتسجيل علامتها عن كلمة (سمارت) على نحو ما جاء باستمارة تسجيلها ، وكان استخلاص الحكم المطعون فيه على هذا النحو سائغاً وله معينه من الأوراق ، فإن ما تنعى به الطاعنة بهذا السبب لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعى فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير أدلة الدعوى تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ( محكمة النقض ) .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من فبراير سنة 2008 برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة. (45) الطعن رقم 7133 لسنة 65 القضائية وكالة"انعقاد الوكالة: شرطها". التوكيل الرسمي أو المصدق على التوقيع عليه. شرط لتمثيل المحامي للخصم في الجلسة. تخلف هذا الشرط. أثره. (2، 3) إعلان "الإعلان في الموطن المختار". (2) الموطن. المناط في تحديده. مكان الإقامة الذي يتخذه…

