شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " شروط قبول الدعوى: الصفة ، والمصلحة " : " من أنواع الدعاوى : دعوى تسليم العقارات : من شروط الحكم فيها " . دفوع " الدفوع الشكلية : ماهيتها : قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلي لا يستنفد ولايتها لنظر الموضوع " " الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات : اختلافه عن الدفوع المتعلقة بشكل الإجراءات " .

الطعن
رقم ۲۳۲ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۲/۰۸⁩

الموجز

قضاء محكمة أول درجة برفض دعوى المطعون ضدهما الأول والثانية بتسليم العقار موضوع النزاع لعدم قيامها بإخطار ذوى الشأن وفقاً للمادة 43/6 مرافعات دون التعرض لموضوع الدعوى. اعتباره قضاءً شكلياً لا تستنفد به المحكمة ولايتها بالفصل في النزاع . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي وتصديه للفصل في موضوعها وإجاب المطعون ضدهما- فى الطعن الاول - لطلبهما رغم وجوب إعادتها لمحكمة أول درجة لتقول كلمتها في موضوعها . خطأ ومخالفة للقانون.

القاعدة

إذ كانت محكمة أول درجة قد حكمت برفض دعوى المطعون ضدهما الأول والثانية بتسليم شقتي النزاع لخلو الأوراق مما يفيد اتخاذهما إجراءات اللصق والنشر المقررة قانوناً وفق نص المادة ٤٣ / ٦ من قانون المرافعات وعدم قيامها بإخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق على النحو المشار إليه في المادة المذكورة والذى يعد في حقيقته حكماً بعدم قبول الدعوى بعدم اتباع الإجراءات سالفة البيان ولم تتعرض لموضوع الدعوى ولم تستنفد ولايتها بالفصل فيه وإذا استأنفت المطعون ضدهما هذا الحكم فقضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي وتصدي للفصل في موضوعها وإجاب المطعون ضدهما - في الطعن الأول - لطلبهما ، افتئاتاً على مبدأ التقاضي على درجتين حال أن محكمة الدرجة الأولى لم تستنفد ولايتها بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه إعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى لتقول كلمتها في موضوعها حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجتي التقاضي، مما يعيب حكمها بمخالفة القانون .

نص الحكم — معاينة

باســم الشعــــبمحكمــــة النقــــــضدائرة السبت (ه) المدنيةــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضـي / طــــارق سيد عبدالباقــــي               نـــــــائب رئـــيس المحكمـــة وعضوية السادة القضاة / وائـل حســـن الـطـنـطــاوي       ،     هــيـثـم عــبـدالـحــي مـيـدان                         محمد حمدي عـبدالرحمن       و    عبدالله إسماعيل أبو رحاب                " نواب رئيـس المحكمـــــــة "بحضور السيد رئيس النيابة / فريد شوقي محمد.والسيد أمين السر / إكرامي أحمد حسنين.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 9 شعبان سنة 1446 ه الموافق 8 من فبراير سنة 2025.أصدرت الحكم الآتي:في الطعنين المقيدين في جدول المحكمة برقمي 232 ، 234…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا