حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أيـــــــــــمن العشـــــــــــــري محمــــد أحمد خليفة " نائبي رئيس المحكمـــة "أمــــيـــر إمبابـــــــــــــــــي صالــــــح محمــــد حجاب وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود شحاته . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 7 من ربيع الأول سنة 1446 هـ الموافق 10 من سبتمبر سنة 2024 م…

