شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .

الطعن
رقم ٦۹٤۳ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۹/۱۰⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

المحكوم عليه الأول لم يقرر بالطعن بالنقض في الميعاد. أثر وأساس وعلة ذلك ؟
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعــــــب

محكمــــــــــــة النقــــــــــــض

دائرة الثلاثاء (د)

الدائرة الجنائية

===

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي    " نائب رئيس المحكمـــة "

وعضوية السادة المستشاريــــــن / أيـــــــــــمن العشـــــــــــــري              محمــــد أحمد خليفة

                " نائبي رئيس المحكمـــة "

أمــــيـــر إمبابـــــــــــــــــي               صالــــــح محمــــد حجاب

                  

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود شحاته .

وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

 في يوم الثلاثاء 7 من ربيع الأول سنة 1446 هـ الموافق 10 من سبتمبر سنة 2024 م .

أصدرت الحكم الآتــي

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6943 لسنــة 93 القضائيــة .

المرفــوع مــن

1- ............

2- ............                                                     " المحكوم عليهما "

ضــــد

النيابة العامة                                                                                  

" الوقائـع "

اتهمت النيابة العامة كل من (۱) ............ ( طاعن ) ، (۲) ............ ، (۳) ............ ( طاعن )  في قضية الجناية رقم ..... لسنة ...... جنايات قسم شرطة ............ ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم ..... لسنة ..... كلي جنوب ............ ) بأنهم في يوم 26 من يوليو سنة 2022 – بدائرة قسم شرطة ............ - محافظة ............ :-

- حازوا وأحرزوا بقصد الإتجار نباتاً مخدراً ( نبات الحشيش - القنب ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات .

- حازوا وأحرزوا سلاحاً نارياً غير مششحن ( فرد خرطوش ) على النحو المبين بالتحقيقات .

- حازوا وأحرزوا ذخائر ( خرطوش ) مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان بدون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات ............ لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر

 الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 5 من فبراير سنة 2023 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1  ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم ( 2 ) من القسم الأول والبند رقم ( 56 ) من القسم الثاني من الجدول رقم ( 1 ) والملحق بالقانون به ، والمواد 1/1 ، 6 ، 26/1 – 4 ، 30/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والجدول رقم (۲) الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات والمادة ٣٢ من ذات القانون بشأن الجريمتين الثانية والثالثة . أولاً عن التهمة الأولى بمعاقبة كلاً من / ............ ، ............ ، ............ بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات وتغريم كلاً منهم خمسون ألف جنيه عما أسند إليهم . ثانياً : عن التهمتين الثانية والثالثة بمعاقبة كلاً منهم بالحبس سنة واحدة وتغريم كل منهم ألف جنيه عما أسند إليهم . ثالثاً : مصادرة المخدر والسلاح الناري المضبوطين وألزمتهم المصاريف الجنائية . باعتبار أن إحراز المحكوم عليه للجوهر المخدر محل الإتهام الأول بغير قصد من القصود المسماة في القانون .

فطعن المحكوم عليه الثالث في هذا الحكم بطريق النقض في 16 من فبراير سنة 2023. وطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض في 11 من إبريل سنة 2023 .  وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه الثالث في 1 من إبريل سنة 2023 موقع عليها من المحامي/ ............. . كما أودع المحكوم عليه الأول مذكرة بأسباب الطعن في 5 من إبريل سنة 2023 موقع عليها من المحامي / ........... .

وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .

أولاً : عن الطعن المقدم من الطاعن الأول / ............ .

من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ 5 من فبراير۲۰۲۳ وقدم محامي الطاعن أسباب الطعن في الميعاد ، بيد أن المحكوم عليه الأول لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخي ۱۱ من إبريل ۲۰۲۳ ، ۲۳ من ديسمبر سنة 2023 بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ٣٤ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹2 دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً .

ثانياً : عن الطعن المقدم من الطاعن الثاني / ............ .

حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة قانوناً ، وإحراز سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش وذخيرته بدون ترخيص ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الإستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في الإسناد ، وفي تطبيق القانون ، ذلك بأنه جاء مخالفاً لنص المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية ، ولم يورد أقوال الشاهد الثاني واكتفى في بيانها بالإحالة إلى أقوال الشاهد الأول رغم إختلاف أقوالهما ، وأطرح برد قاصر غير سائغ دفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة لإبتنائه على تحريات غير جدية بدلالة خلوها من بيان المدة التي استغرقها محررها في إجرائها ، ورد بما لا يصلح رداً على دفعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما بدلالة قالة الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين بالتحقيقات ، والتلاحق الزمني للإجراءات ، واعتنق صورة للواقعة استمدها من أقوال ضابطي الواقعة رغم عدم معقوليتها لشواهد عددها وأن للواقعة صورة أخرى مغايرة لما ورد بشهادتهما ، فضلاً عن منازعته في زمان ومكان ضبطه ، ولم تعن المحكمة بإجراء تحقيق في هذا الشأن ، وأورد على لسان الضابط شاهد الإثبات الأول أن إحراز الطاعن للمواد المخدرة كان بدون قصد من القصود المسماة قانوناً في حين أن أقواله بمحضر الضبط وبتحقيقات النيابة العامة دلت على أن إحرازه لتلك المواد كانت بقصد الإتجار ، كما أثبت بمدوناته أن عدد اللفافات المضبوطة حوزة الطاعن ثلاثة عشر لفافة ووزنت قائماً ثلاثمائة وعشرون جرام على خلاف الثابت بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة من أن عددها ثلاثة وعشرون لفافة ووزنت قائماً ستمائة وخمسة وخمسون جرام ، وأخيراً فقد أعمل المادة ۱۷ من قانون العقوبات دون أن يعمل أثرها بالنسبة للجريمة الأولى ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم إحراز " نبات الحشيش " المخدر بغير قصد من القصود المسماة قانوناً ، وإحراز سلاح ناري غير مششخن " فرد خرطوش " وذخيرته بدون ترخيص التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وكان ذلك على نحو كافٍ لتفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها وأدلة الإدانة فيها حسبما استخلصته المحكمة ويحقق مراد الشارع على نحو ما نصت عليه المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية ، إذ أن القانون لم يرسم شكلاً معيناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له ، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح بأسباب طعنه عن أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه لنص المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت وبيان وجه أخذهـا بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداها دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الإستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً سائغاً وكافياً ، وكان عدم بيان المدة التي اُستغرقت في إجراء التحريات في محضر الإستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد ، هذا فضلاً عن أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه - من عدم بيان المدة التي استغرقتها التحريات - فلا يقبل إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، لأنه في حقيقته دفع موضوعي أساسه المنازعة في سلامة التحريات التي بني عليها الإذن ، والذي يكون معه نعي الطاعن في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد رد على دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بما أفصح عنه من اطمئنان المحكمة إلى أن القبض والتفتيش قد تما بعد صدور الإذن ، وهو من الحكم رد سائغ يستقيم به ما خلص إليه من رفض الدفع وذلك لما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش هو دفاع موضوعي يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي توردها - وهو الشأن في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس ، هذا فضلاً عما هو مقرر من أن لرجل الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخُير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً ما دام ذلك يتم في خلال المدة المحددة بالإذن إذ إن ذلك متروكاً لتقديره ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بقالة التلاحق الزمني للإجراءات التي قام بها الضابط يكون في غير محله . لما كان  ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ، وأن اطمئنان المحكمة إلى حدوث الضبط في زمان أو مكان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ، ولما كانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ومن منازعة في صورة الواقعة بدعوى ضبطه في مكان وزمان يغايران ما قرره شاهدي الإثبات ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الطاعن - أو المدافع عنه - لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق بشأن ظروف ضبطه وساعة حدوثه ، ولم تر هي لزوم إجرائه ، فيكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن خطأ الحكم في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد حصل أقوال ضابط الواقعة مجري التحريات على النحو الذي انتهت إليه المحكمة وما اطمأنت إليه من أن الإحراز مجرد من القصود الخاصة المسماة في القانون ، فأخذت بجزء من أقواله وهو حيازة وإحراز الطاعن للمخدر وأطرحت ما جاء بأقواله وتحرياته من أن الحيازة والإحراز بقصد الإتجار ، لما هو مقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ، وهي في ذلك غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد برئ من دعوى الخطأ في الإسناد ويكون منعاه في هذا الخصوص غير مقبول ، هذا فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعن في التمسك باستبعاد المحكمة للظرف المشدد من الإحراز المنسوب إليه . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم في عدد ووزن المخدر المضبوط حوزته عن الثابت بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة ، مردوداً بأنه - بفرض وقوعه في هذا الخطأ - لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على إحراز الطاعن للمخدر ، فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا تكون مقبولة ، لما هو مقرر من أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلص إليها ، يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى قال : " وحيث أن التهمتين الثانية والثالثة مرتبطتان ومن ثم تنزل به عقوبة أشدهما عملاً بالمادة ۳۲/2 عقوبات وحيث إن المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعوها إلى أخذ المتهم بقسط من الرأفة عملاً بالرخصة المخولة لها بالمادة ١٧ من قانون العقوبات " ثم جاء المنطوق مبيناً أنه أعمل المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة لعقوبة جريمتي إحراز سلاح ناري غير مُششحن وذخيرته دون أن يعملها بالنسبة لجريمة إحراز المخدر " . ولما كان الأصل في الأحكام أن تحمل على الصحة وكان ما قاله الحكم في أسبابه إجمالاً عن إعمال المادة 17 من قانون العقوبات قد فسره في منطوقه بأنه يشمل عقوبة الجريمتين الثانية والثالثة فحسب دون الأولى بدلالة أنه قضى عليه بالحبس بدلاً من السجن ، وهذا التفسير لا يجافي المنطق ولا يناقض في شيء ما سبقه ولا تثريب على الحكم إذا خصص في منطوقة ما كان قد أجمله في أسبابه ، ومن ثم يكون الحكم قد برأ من قالة الخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكانت المادة ۲۰ من قانون العقوبات تنص على أنه " يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر " فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة الطاعن بالحبس البسيط لمدة سنة عن التهمتين الثانية والثالثة مع أنه يتعين القضاء بالحبس مع الشغل لمدة سنة بالتطبيق لأحكام المادة ۲۰ سالفة الذكر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ ، لما في ذلك من إضرار بالمحكوم عليه ، إذ من المقرر أنه لا يصح أن يُضار المتهم بناءً على الطعن المرفوع منه     وحده . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - ، فإن خطأ الحكم بذكر البند رقم " 2 " من القسم الأول من الجدول رقم " 1 " الملحق بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ ضمن مواد العقاب لا يعيبه ، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع فيه الحكم وذلك بحذف البند رقم " 2 " من القسم الأول من الجدول رقم " 1 " الملحق ، عملاً بنص المادة ٤٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهــذه الأسبــاب

    حكمت المحكمة :- أولاً: بعدم قبول طعن المحكوم عليه / ............ شكلاً .

ثانياً : بقبول طعن / ............ شكلاً وفي الموضوع برفضه . 

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا