إثبات " عبء الإثبات : القواعد الموضوعية والإجرائية " .
الموجز
الإجراءات المنصوص عليها في المواد 20 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24 من ق الإثبات بشأن وجود المحرر في حوزة الخصم أو عدمه . تعلقه بالدليل على التصرف لا التصرف ذاته . خضوعه لتقدير المحكمة .
القاعدة
إذ كان مفاد المواد من 20 إلى 24 من قانون الإثبات أن الإجراءات المنصوص عليها في هذه المواد من حيث وجود المحرر في حوزة الخصم أو عدم وجوده تتعلق بالدليل على التصرف ، لا التصرف ذاته ومرجع الأمر فيها إلى تقدير المحكمة للدليل .

