جريمة " أركانها " . باعث . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقضالدائرة الجنائيةالخميس (ج)ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي الدكتور / علــــــــــــي فرجانـــــــــــــــي " نائب رئيس المحكمــــة "وعضـــــــــــــــــــوية الســـــــــــــــادة القضـــــــــاة / محمــــــــــــــــد الخطيــــب و هشــــام عبد الهــــــــادي نــــــــــــــــــادر خلـــــــــــــــف و أحمـــــد محمــــد مقلـــــد " نواب رئيس المحكمـــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم عمار .وأمين السر السيد / أحمد عبد الفتاح . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 14 من شعبان سنة 1446 ه الموافق 13 من فبراير سنة 2025 م .…

