حكم "بيانات التسبيب" " تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / كــــــمــــــــــال قــــرنــــــــــــــــــي نــائب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضاة / مصطفى أحمد الصادق و هــــــانــــــي فــــهـمـــــــــــــــي وأحـــــــمــــــد المــتــنـــــــاوي أحـــــــمــــــد جــــــــــــــــــــلال نــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد جمال خلف الله .وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 14 ربيع الأخر سنة 1446 هـ الموافق 17 من أكتوبر سنة 2024م . أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13788 لسنة 93 القضائية…

