غرامة " عقوبة " العقوبة التكميلية " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " نقض " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون ". محكمة النقض " سلطتها ". عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه. شروع في سرقة بالإكراه. مواد مخدرة.
الطعن
رقم ٦۸ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.