نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
النعى على الحكم بتناقض أقوال الشاهدين دون تحديد مواطنه . غير مقبول .
القاعدة
لما كان النعى على الحكم بدعوى عدم إيراد أقوال الشاهد الثانى والإحالة بالنسبة لأقواله إلى أقوال الشاهد الأول رغم تناقض أقوالهما قد جاء خلواً من تحديد مواطن الاختلاف فإن النعى بهذا يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من يناير سنة 2012برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على فرجانى ، محمد رضا ، محمد عبد الوهاب ومحمد الخطيب نواب رئيس المحكمة .( 8 )الطعن رقم 6010 لسنة 81 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب ".عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . (2) تفتيش " إذن التفتيش . إصداره ". استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها…

