اختصاص " الاختصاص الولائى " . دفوع . نقض .
الموجز
تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع . العبرة فيه بتحقق الصفة الوظيفية وقت نشوء الحق محل التداعى . تعيين المطعون ضده بوظيفة عامل بمصلحة القطن ثم المؤسسة المصرية العامة للقطن التابعتين لوزارة الاقتصاد بوظيفة عامل ومعاملته بكادر العمال الذى يجيز له البقاء بالخدمة حتى سن الخامسة والستين . علاقته بهاتين الجهتين علاقة تنظيمية لائحية بوصفة موظفاً عمومياً . أثره . اختصاص جهة القضاء الادارى بنظر الدعوى . لا يغير من ذلك نقله من بعد للعمل بإحدى شركات القطاع العام .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في تحديد الجهة القضائية المختصة هى بتحقق الصفة الوظيفية وقت نشوء الحق محل التداعى وكان النزاع الماثل يدور في أساسه حول ما يدعيه المطعون ضده من أنه وقت تعيينه في 21/10/1961 بوظيفة عامل بمصلحة القطن كان معاملاً بكادر العمال الذى يجيز له البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين وأنه يحق له الاستمرار في الخدمة حتى بلوغ هذا السن بالتطبيق لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1960 ومن بعده القانونين رقمى 50 لسنة 1963 و 79 لسنة 1975 ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده لم ينقل إلى الشركة الطاعنة إلا بتاريخ 14/3/1968 وكان قبل هذا التاريخ من العاملين بمصلحة القطن ثم المؤسسة المصرية العامة للقطن التابعتين لوزارة الاقتصاد ومن ثم فإن علاقته بهاتين الجهتين هى علاقة تنظيمية لائحية بوصفة موظفاً عمومياً مما مقتضاه أن الاختصاص بنظر الدعوى يكون معقوداً لجهة القضاء الإدارى دون القضاء العادى أخذاً بنص المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى سامح مصطفى محمد نجب جاد " نواب رئيس المحكمة " ورئيس النيابة السيد / حمادة السجيعى وأمين السر السيد / سعد رياض فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 25 من ذو القعدة سنة 1424ه الموافق 18 من يناير سنة 2004م أصدرت الحكم الآتى…

