نقض "التقرير بالطعن ".
الموجز
تقرير الطعن . ورقة شكلية . وجوب حملها مقوماتها الأساسية . علة ذلك ؟
التقرير بالطعن بالنقض . يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به .
خلو تقرير الطعن بالنقض المرفوع من النيابة العامة من اسم المحكوم عليه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً.
القاعدة
من المقرر أن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان فيه بدليل خارج عنه غير مستمد منه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض – كما رسمه القانون - هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناءً على إفصاح ذى الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له ، وكان الثابت أن هذا الطعن وإن أودعت أسبابه في الميعاد موقعاً من المحامي العام، إلا أن التقرير المرفق خلا من اسم المحكوم عليه ، ومن ثم فهو والعدم سواء ، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً.
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من فبراير سنة 2010برئاسة السيد المستشار / حسـين الشافـعي نــائب رئيـس المحكمـة وعضوية السادة المستشاريــن/ ناجي عبد العظـيم وسعـــــيد فنجـــري نائبي رئيس المحكمة وضياء الدين جبريل زيادة وطـارق محمــد سلامــه .( 22 )الطعن رقم 18902 لسنة 73 القضائيةنقض "التقرير بالطعن ".تقرير الطعن . ورقة شكلية . وجوب حملها مقوماتها الأساسية . علة ذلك ؟التقرير بالطعن بالنقض . يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به .خلو تقرير الطعن بالنقض المرفوع من النيابة العامة من اسم المحكوم عليه .…

