نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب الجديد " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســـــــم الشـعـــــــــبمحكمـــــــــــة النقـــــــضالدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــةدائـــــــــــــرة " الاثنيــــــــن" (هــــ) المدنيـــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـــــــــــد القاضــــــي / محمـــــــد فــــــوزى خفاجـــــــــــي نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــاة / أحمـــــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــراج ، طــــــــــــــــارق خشـبـــــــــــــــة أحمـــــد عبد القوي سلامـــة و عبـــــــــد الله الدمنهــــــــوري نـــواب رئيس المحكمـــــــةوحضور رئيس النيابة السيد / أحمد عبد الرحمن. وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 27 من رجب سنة 1446 هـ الموافق 27 من يناير سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 8129 لسنة…

