نقض " أثر الطعن " .
الموجز
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . يوجبان امتداد أثر نقض الحكم للمحكوم عليه الآخر .
القاعدة
لما كانت المحكمة قد انتهت إلى نقض الحكم بالنسبة للمحكوم عليه الثانى ....... ، فإنه يتعين نقض الحكم أيضاً بالنسبة للمحكوم عليه الأول ...... والإعادة نظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من أكتوبر سنة 2005برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد طلعت الرفاعى ، عادل الشوربجى ، حسين الصعيدى وعادل الحناوى نواب رئيس المحكمة( 67 )الطعن رقم 38004 لسنة 75 القضائية(1) إعدام . نيابة عامة . نقض " نظر الطعن والحكم فيه " . إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة فى قضايا الإعدام . غير لازم . اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأى الذى ضمنته النيابة العامة…

