رسوم " الرسوم القضائية : الإعفاء من الرسوم "
الموجز
الإعفاء من الرسوم القضائية على الدعاوى التى ترفعها الحكومة . م 50 ق 90 لسنة 1944 ، 254 مرافعات . انصرافه إلى الحكومة بمعناها الضيق . مؤداه . عدم إعفاء أشخاص القانون العام ذات الشخصية الاعتبارية والميزانية المستقلة ما لم ينص القانون على إعفائها .
القاعدة
أن الإعفاء من الرسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة - عملاً بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية - والذى نصت المادة 254 من قانون المرافعات على أنه " ..... يعفى من الكفالة من يعفى من أداء الرسوم " ، إنما ينصرف إلى الحكومة بمعناها الضيق ، فلا يتسع لغيرها من أشخاص القانون العام التى تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مستقلة ، وبالتالى فلا تعفى هذه الأشخاص من الرسوم القضائية ما لم ينص القانون على إعفائها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من يونيه سنة 2012 برئاسة السيد القاضى / محمد شهاوى عبد ربه نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محسـن فضـلى ، عبـد العزيـز فرحـات وخالـد مصطفــى نواب رئيس المحكمة و طارق فتحى يوسف . ( 146 )الطعنان رقما 5966 ، 5972 لسنة 70 القضائية(1) رسوم " الرسوم القضائية : الإعفاء من الرسوم " . الإعفاء من الرسوم القضائية على الدعاوى التى ترفعها الحكومة . م 50 ق 90 لسنة 1944 ، 254 مرافعات . انصرافه إلى الحكومة…

