ضرائب " التصالح الضريبى "
الموجز
اتفاق الممول ومصلحة الضرائب على التصالح في المنازعة الضريبية . كيفيته . محضر يوقعه الطرفان ويعتمده وزير المالية . أثره . اعتبار المنازعة منتهية . م1، 2 ،5ق 159 لسنة 1997 .
القاعدة
مؤدى نصوص المواد 1 ، 2 ، 3 ، 5 من القانون رقم 159 لسنة 1997 بشأن التصالح في المنازعات الضريبية – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين ومن أجل ذلك توقف الدعوى لمدة تسعة أشهر بناء على طلب من مصلحة الضرائب وإذا أسفرت إجراءات التصالح عن اتفاق يتم إثباته في محضر يوقعه الطرفان ويكون لهذا المحضر بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه قوة السند التنفيذى وتعتبر المنازعة منتهية بحكم القانون .

