عقد " تحديد موضوع العقد : تحديد نطاق العقد " .
الموجز
العقد شريعة المتعاقدين . مؤداه . التزام طرفيه بما يرد الاتفاق عليه متى وقع صحيحاً غير مخالف للنظام العام . سريانه على العلاقة التعاقدية بين البنوك وعملائها .
القاعدة
المقرر - إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة - أن العقد - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى - شريعة المتعاقدين , لكنها شريعة اتفاقية , فهو يلزم طرفيه بما يرد الاتفاق عليه متى وقع صحيحاً غير مخالف للنظام العام والآداب ـ وهو ما ينطبق على العلاقة التعاقدية بين البنوك وعملائها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من يوليه سنة 2012 برئاسة السيد القاضـى / عبد المنعـم دسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية الســـادة القضاة / د . خالــــد عــبد الحــميد , عمـــران عبــد المجيـــد ، وائــــل رفــاعـــــى وعبد الرحيم الشـاهـد نواب رئيس المحكمة . ( 158 )الطعنان رقما 1735 , 1835 لسنة 80 القضائية(1 - 5) عقد " تحديد موضوع العقد : تحديد نطاق العقد " . (1) تفسيــر القاضى للعقد واستخلاص النية المشتركة للمتعاقدين . لازمه . تحديد نطاق العقد . شموله ما هو…

