دعوى " إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه " . صورية " الطعن بالصورية : سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورية " .
الطعن
رقم ۳۱۲۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۱۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.