شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

دفاع - طلب المتهم استدعاء طبيبين لمناقشتهما

الطعن
رقم ۱۳۰٤ لسنة ۲۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥۱/۰۲/۰٥⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۲
رقم القاعدة
۲۱۳

الموجز

دفاع. طلب المتهم استدعاء طبيبين لمناقشتهما رفضه بناء على أسباب مؤدية إلى ذلك. لا إخلال بحق الدفاع. مثال في دعوى ضرب نشأت عنه عاهة.

القاعدة

إن تقدير طلبات الدفاع من الأمور التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع، باعتبارها من أدلة الدعوى ووسائل تحقيقها، وإذن فمتى كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن المتهم في دعوى ضرب نشأت عنه عاهة قد طلب إلى المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي والطبيب الرمدي الذي استقبل المجني عليه بقسم الرمد لسؤاله عن حالة عينه وقتئذ فأجلت المحكمة القضية لاستدعائهما إلا أنهما لم يحضرا بسبب نقلهما وأصر المدافع عن المتهم على طلب حضورهما ولكن المحكمة استدعت أحد مفتشي مصلحة الطب الشرعي وأحد أطباء المعهد الرمدي وبعد أن ناقشتهما حكمت بإدانة المتهم وردت على ما طلبه الدفاع بأن طبيب الاستقبال لا يمكنه أن يعي إلا ما ورد بتقريره المرفق بالقضية وما دون به ظاهر بجلاء، كما أن الطبيب الشرعي لا يمكن أن يأتي بأكثر مما أبداه رئيسه المفتش الفني - فإنها لا تكون قد أخلت بدفاع المتهم إذ أنها قد ناقشت طلباته وبينت الأسباب التي بنت عليها رفضها وهي أسباب من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه.

نص الحكم — معاينة

جلسة 5 فبراير سنة 1951 (213) القضية رقم 1304 سنة 20 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وعضوية حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسني بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين. دفاع. طلب المتهم استدعاء طبيبين لمناقشتهما. رفضه بناءً على أسباب مؤدية إلى ذلك. لا إخلال بحق الدفاع. مثال في دعوى ضرب نشأت عنه عاهة. إن تقدير طلبات الدفاع من الأمور التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع, باعتبارها…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا