دفاع - طلب المتهم استدعاء طبيبين لمناقشتهما
الموجز
دفاع. طلب المتهم استدعاء طبيبين لمناقشتهما رفضه بناء على أسباب مؤدية إلى ذلك. لا إخلال بحق الدفاع. مثال في دعوى ضرب نشأت عنه عاهة.
القاعدة
إن تقدير طلبات الدفاع من الأمور التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع، باعتبارها من أدلة الدعوى ووسائل تحقيقها، وإذن فمتى كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن المتهم في دعوى ضرب نشأت عنه عاهة قد طلب إلى المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي والطبيب الرمدي الذي استقبل المجني عليه بقسم الرمد لسؤاله عن حالة عينه وقتئذ فأجلت المحكمة القضية لاستدعائهما إلا أنهما لم يحضرا بسبب نقلهما وأصر المدافع عن المتهم على طلب حضورهما ولكن المحكمة استدعت أحد مفتشي مصلحة الطب الشرعي وأحد أطباء المعهد الرمدي وبعد أن ناقشتهما حكمت بإدانة المتهم وردت على ما طلبه الدفاع بأن طبيب الاستقبال لا يمكنه أن يعي إلا ما ورد بتقريره المرفق بالقضية وما دون به ظاهر بجلاء، كما أن الطبيب الشرعي لا يمكن أن يأتي بأكثر مما أبداه رئيسه المفتش الفني - فإنها لا تكون قد أخلت بدفاع المتهم إذ أنها قد ناقشت طلباته وبينت الأسباب التي بنت عليها رفضها وهي أسباب من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 فبراير سنة 1951 (213) القضية رقم 1304 سنة 20 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وعضوية حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسني بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين. دفاع. طلب المتهم استدعاء طبيبين لمناقشتهما. رفضه بناءً على أسباب مؤدية إلى ذلك. لا إخلال بحق الدفاع. مثال في دعوى ضرب نشأت عنه عاهة. إن تقدير طلبات الدفاع من الأمور التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع, باعتبارها…

