نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســـــــم الشـعـــــــــبمحكمـــــــــــة النقـــــــضالدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــةدائـــــــــــــرة " الاثنيــــــــن" (هــــ) المدنيـــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـــــــــــد القاضــــــي / محمـــــــد فــــــوزي خفاجـــــــــي نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــاة / أحمـــــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــراج ، طــــــــــــــــارق خشـبـــــــــــــــة أحـمــد عــبـد القوي سلامة و عــبـــد االله الـدمـنــهـــــــوري نـــواب رئيس المحكمـــــــةوحضور رئيس النيابة السيد / محمد صلاح الدين. وأمين السر الأستاذ / مصطفى محمود ميزار. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 11 من شعبان 1446 هـ الموافق 10 من فبراير سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13724 لسنة 92 ق.الـــــمـــــرفـــوع…

