دفوع "الدفع بانتفاء الصلة" "الدفع بتلفيق التهمة" "الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة". إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۰۹٥٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۱/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.