إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش".
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يبد أمامها. غير مقبول.
الطعن
رقم ۱۰۹٥٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۱/۱۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.