الرئيسيةالأحكامأشخاص اعتبارية "أشخاص القانون العام: الجمعيات التعاونية: الجمعيات التعاونية الزراعية". جمعيات "الشخصية الاعتبارية للجمعية، الجمعيات التعاونية الزراعية ". نقض "شروط قبول الطعن: المصلحة في الطعن بالنقض" "الخُصوم في الطعن بالنقض".الطعنرقم ۳٦٦۸ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۱۰/۱۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول