بطلان " بطلان الحكم ". حكم " بطلان الحكم " " عيوب التدليل : مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة : سلطتها بالنسبة لتقدير المستندات ".
الطعن
رقم ۱۳۰٦ لسنة ٦٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۰٥/۱۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.