مواد مخدرة. مرور. تلبس. مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۰۹٥۸ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۱/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.