ظروف مخففه . مسئولية جنائية .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "والســــــــــــــــــادة القضــــــــــــــــــــــــاة/ أحمـــــــــــــد عمـــــــــــــــــــــران ، جــــــورج إميــــــــــل الطويل خالــــــد إسماعيل فرحات ، أيمـــــــن صالـــــــــح شريف نـــــــواب رئيــــس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد كمال. وأمين السر السيد/ أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 12 من رمضان سنة 1446 هـ الموافق 12 من مارس سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5227…

