محاماة . نقض " الصفة في الطعن " . وكالة .
الموجز
التقرير بالطعن نيابة عن وكيل الطاعن دون تقديم التوكيل الصادر من المحكوم عليه لوكيله . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
القاعدة
لما كان المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه .... لم يقدم التوكيل الذي يخوله هذا الحق ، وإنما قدم توكيلاً صادراً له من وكيل المحكوم عليه دون أن يقدم التوكيل الصادر من المحكوم عليه لوكيله ، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة ويتعين الحكم بذلك .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من مارس سنة 2007برئاسة السيد المستشار / محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عادل الشوربجي ، علي شكيب وممدوح يوسف نواب رئيس المحكمة ود. عادل أبو النجا . ( 50 )الطعن رقم 24368 لسنة 67 القضائية(1) محاماة . نقض " الصفة في الطعن " . وكالة .التقرير بالطعن نيابة عن وكيل الطاعن دون تقديم التوكيل الصادر من المحكوم عليه لوكيله . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . (2) شيك بدون رصيد . نصب . أسباب…

