حكم "بيانات التسبيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجـــــــــــــدي تركــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أيمــــــــــــــــن العشـــــــــــري محمـــــــد أحمـــــد خليفة محمد سعيد البنــــــــــــــا " نواب رئيس المحكمـــة " محمــــــــــــــد عطــــــــــــوان وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام أبو سالم . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 5 من ربيع الآخر 1446 هـ الموافق 8 من أكتوبر سنة 2024 م .أصدرت…

