قانون " القانون الأصلح " " تطبيقه " .
الموجز
صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. أصلح للمتهم . أساس وأثر ذلك ؟
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية على أن " تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر ، ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة ، وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت العقوبة مؤقتة ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، فإنه يتعين القضاء بتصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها السجن المشدد لمدة عشر سنوات بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من يناير سنة 2010برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمـــــــة وعضوية السادة المستشاريــن/ عـبد الرؤوف عـــبد الـــظــاهـــر ، فـــؤاد حــــســـن ، منتصر الصيرفي وبهاء محمد نواب رئيس المحكمة .( 8 )الطعن رقم 6759 لسنة 73 القضائية (1) سلاح . تلبس . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حــالة الــتلبس " . حــكم " تــسبيبه . تــسبيب غير معيب " . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . مأمورو…

