نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقضالدائرة الجنائيةالخميس (ج)ــــــــــــــــــــــــ المؤلفـــــة برئاســــــــة السيـــــد القاضـــــي / محمـــــــــــــــد الخطيـــــــب " نائب رئيس المحكمــــة "وعضـــــــــــــــــــوية الســـــــــــــــادة القضـــــــــاة / هشــــــــــام عبد الهادي و نــــــــــــــــــادر خلــــــــــــــــف حســـــــــــام جمعــــــــــــــة و علـــــــــــــــي عمـــــــــــــــــارة " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو إسماعيل .وأمين السر السيد / يوسف عبد الفتاح . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 23 من رجب سنة 1446 ه الموافق 23 من يناير سنة 2025 م . أصدرت الحكم الآتي…

