إثبات " بوجه عام" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجـــــــــــــدي تركــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / محمد سعيد البنـــــــــا " نائب رئيس المحكمـــة " أميــــــــــــــــر إمبابـــــــــــــي صالـــــح محمــــد حجــــاب محمــــــــــــــد عطــــــــــــوان وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام أبو سالم . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 5 من ربيع الآخر 1446 هـ الموافق 8 من أكتوبر سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتــيفي…

