نقـض " إجراءات الطعن : التوكيل في الطعن بالنقض ".
الموجز
عدم تقديم المحامي رافع الطعن التوكيل الصادر من الطاعن لمن أوكله في رفع الطعن رغم تكليفه بذلك . أثره . عدم قبول الطعن .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن عن الطاعن وإن أودع التوكيل الرسمي العام رقم ... لسنة 2001 عام الجيزة الصادر له ممن يُدعى/ ...، بصفته وكيلاً عن الطاعن بالتوكيل رقم ... لسنة 2004 - توثيق غير مقروء -، إلا أنه لم يودع هذا التوكيل الأخير حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الطعن – رغم تكليفه بذلك – ، وهو ما لا يُغني عنه مجرد ذكر رقمه في التوكيل الأول، إذ إن تقديمه واجب حتى يتسنى للمحكمة التحقق من وجوده ومعرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تُجيز الطعن بالنقض وتوكيل الغير في ذلك من عدمه، ومن ثم يضحى الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقضالدائرة المدنيةدائرة الاثنين ( و ) المدنيةبرئاسة السيد القاضي / طلبه مهنى محمد " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة القضاة / عادل عبد الحميد و عبد الرحمن فاروق السماحي محمد رفعت محفوظ و أحمد أيمن بشير" نواب رئيس المحكمة "وبحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى نعيم. وأمين السر السيد / أحمد عبد الرحيم.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 25 من ربيع الثاني سنة 1446 ه الموافق 28 من أكتوبر سنة 2024 م.أصدرت…

