شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقـض " إجراءات الطعن : التوكيل في الطعن بالنقض ".

الطعن
رقم ۱٦۸۸۷ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۱۰/۲۸⁩

الموجز

عدم تقديم المحامي رافع الطعن التوكيل الصادر من الطاعن لمن أوكله في رفع الطعن رغم تكليفه بذلك . أثره . عدم قبول الطعن .

القاعدة

إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن عن الطاعن وإن أودع التوكيل الرسمي العام رقم ... لسنة 2001 عام الجيزة الصادر له ممن يُدعى/ ...، بصفته وكيلاً عن الطاعن بالتوكيل رقم ... لسنة 2004 - توثيق غير مقروء -، إلا أنه لم يودع هذا التوكيل الأخير حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الطعن – رغم تكليفه بذلك – ، وهو ما لا يُغني عنه مجرد ذكر رقمه في التوكيل الأول، إذ إن تقديمه واجب حتى يتسنى للمحكمة التحقق من وجوده ومعرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تُجيز الطعن بالنقض وتوكيل الغير في ذلك من عدمه، ومن ثم يضحى الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمة النقضالدائرة المدنيةدائرة الاثنين ( و ) المدنيةبرئاسة السيد القاضي / طلبه مهنى محمد " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة القضاة / عادل عبد الحميد و عبد الرحمن فاروق السماحي محمد رفعت محفوظ و أحمد أيمن بشير" نواب رئيس المحكمة "وبحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى نعيم. وأمين السر السيد / أحمد عبد الرحيم.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 25 من ربيع الثاني سنة 1446 ه الموافق 28 من أكتوبر سنة 2024 م.أصدرت…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا