نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الخميس (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / نادى عبد المعتمد أبو القاسم نائب رئيس المحكمــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / سامــــــــــــــــــــــح حامــــــــــــــــــــــد ، هشــــــــــــام رسمـــــــــــــي نبـيــــــــــــــــــــل مــسلـــــــــــــــــــــــم و سامـــــــح عبــد الغفـــار نـــــواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسام صفوت . وأمين السر السيد / حسام خاطر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 7 من ربيع ثان سنة 1446 هـ الموافق 10 من أكتوبر سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي…

