نقض " أسباب الطعن :الأسباب الواقعية والقانونية يخالطها واقع" .
الموجز
سبب واقعى أو قانونى يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع . لا يجوز التمسك به أمام محكمة النقض . علة ذلك .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب واقعى أو قانونى يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم يسبق لها أن تمسكت بدفاعها الوارد بسبب النعى أمام محكمة الاستئناف فإنه يعد سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية برئاسة السيد القاضى / مصطفى عزب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقى ، أحمد الحسينى ناصر مشالى نواب رئيس المحكمة ووائل رفاعى وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد الشرقاوى والسيد أمين السر / عاطف القطامى فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 25 من صفر سنة 1431ه الموافق 9 من فبراير سنة 2010م. أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم…

