إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " " بطلانه " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " أثر الطعن " .
الطعن
رقم ٥۸ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۰۱/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٦۳
رقم القاعدة
۱۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.