حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأحـد (ب)ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمةوعضوية السـادة القضـــاة / صلاح محمد أحمد و توفيق سليممحمد فتحي و عبد الرحمن بجاتونواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كيلاني محمود. وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 8 من جماد الأول سنة 1446 هـ الموافق 10 من نوفمبر سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

