إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي " " سلطتها في تقدير الدليل " نقض " أسباب الطعن. مالا يقبل منها
الطعن
رقم ۱۰٤٤٦ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۹/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.