استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". دفوع "الدفع بعدم جدية التحريات". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٦۸۰۷ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۹/۲۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.