إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة الجنائيةدائرة الاثنين ( و )ــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة القاضـي / علــي نور الديــن الناطـــــوري نائـــــــــب رئــيس المحكمــــــــــــــــــــــة وعضويــة القضـــــــــــاة/ حـــــــــازم عبــــــــد الــــرؤوف ، أحمــــــــــــــــــــــد محمـــــــــد سليمـــــــــان وشــــــريـــــف الشيتانــــــــــــــــي نــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــــــــة وكــــــــــــــــــــريـــــــــــــــم الحلوانــــــــــــــــــــــــــــيوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ إبراهيم البنا . وأمين السر/ طاهر عبد الراضي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 16 من جمادى الأولى سنة 1446 هـ الموافق 18 من نوفمبر سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد…

