شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

وكالة " الوكالة المستترة " . عقد .

الطعن
رقم ٤۸٦ لسنة ٦۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰٤/۰۷/۰۷⁩

الموجز

الوكالة المستترة . ماهيتها . أن يعير الوكيل اسمه للأصيل ويبرم العقد بصفته أصيلاً لا بصفته وكيلاً . أثرها . انصراف أثر العقد إلى الأصيل شأنها شأن الوكالة السافرة . شرطه .

القاعدة

المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذى تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلاً ولكن بصفته أصيلاً ذلك أن وكالته في هذه الحالة تكون مستترة ويعتبر وكأنه أعار اسمه للأصيل الذى وكله في إبرام العقد وحكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل وإلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر المتمسك بها متى كان الأخير يعلم أو من المفروض حتماً أن يعلم بوجود النيابة أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب ، لما كان ذلك وكان البين من التوكيل رقم ( ) عام بلبيس على ما هو ثابت بصورته المقدمة ضمنى مستندات المطعون ضده الثانى أمام محكمة أول درجة أنه قد تضمن توكيل الطاعن وباقى اشقاؤه لشقيقهم المطعون ضده الأول في جميع القضايا التى ترفع منهم أو عليهم وفى أدارة الأملاك واستلام الريع والتوقيع على الأوراق عنهم وفى قبض جميع المبالغ التى تكون بخزائن الحكومة على أنواعها ، وفى جميع ما يكون مطلوباً عنهم من المستأجرين لأملاكهم بما في ذلك البيع والشراء والرهن ، وإذ كان نطاق الوكالة المشار إليها تخول المطعون ضده الأول حق تأجير أموال الطاعن وكان الحكم المطعون فيه قد التزم في استخلاصه هذا النظر مرتباً عليه انصراف أثر عقد الايجار المؤرخ 1/2/1974 الذى أبرمه المطعون ضده الأول إبان فترة سريان وكالته عن الطاعن التى تم الغاؤها بالإقرار الموثق بمأمورية بلبيس في 24/9/1993 إلى الطاعن فإن هذا من الحكم يكون استخلاصاً موضوعياً سائغاً غير مخالف للثابت بالأوراق مؤدياً إلى النتيجة الصحيحة التى انتهى إليها ولو نفى الطاعن إقراره ذلك التعاقد أو حرره وكيله باسمه ما دامت الوكالة ثابتة تمسك بها المطعون ضده الثانى ، وكان الطاعن لم يثر أو يتمسك بأسباب طعنه بانتفاء علم المطعون ضده الثانى بوجود تلك الوكالة ولا يقدح في هذا الذى انتهى إليه الحكم ما أثاره الطاعن بشأن عقد الايجار المؤرخ 1/5/1972 وبأن العين محل النزاع لم تكن خالية عند تحرير العقد المؤرخ 1/2/1974 ذلك أن مؤدى قضاء الحكم المطعون فيه أن يكون العقد الأخير هو العقد النافذ الذى يعتد به وحده ابتداء من تاريخ إبرامه بالنسبة للعين وهو ما لا ينازع فيه المطعون ضده الأول المحرر العقد المؤرخ 10/5/1972 لصالحه والذى تضمن قضاء محكمة أول درجة فسخه دون أن يستأنفه المذكور . لما كان ما تقدم وكان ما عرض له الطاعن بأوجه الطعن من ايراد القواعد القانونية في شأن الغش في عقد الوكالة والتواطؤ بين الوكيل وبين الغير دون أن يبين بأسباب طعنه ما إذا كان هناك غشاً أو تواطؤ بين المطعون ضدهما في ابرام العقد المؤرخ 1/2/1974 أو يبين العيب الذى يعزوه إلى الحكم وموضعه منه في هذا الصدد وأثره في قضائه هو نعى مجهل غير مقبول ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بسببى الطعن يضحى على غير أساس

نص الحكم — معاينة

بسم الله الرحمن الرحيم ------------ باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ------- المؤلفة من السيد المستشار / ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة رئيساً وعضوية السادة المستشارين / سيد قايد وعبد الله فهيم عبد الغفار المنوفى " نواب رئيس المحكمة " ونبيل فوزى إسكندر أعضاء بحضور رئيس النيابة السيد / محمد مصطفى . وأمين السر السيد / أحمد محمد محمد إبراهيم . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا