الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةشروع . استيلاء علي أموال أميرية . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " المصلحة في الطعن " . تزوير " أوراق عرفية " .الطعنرقم ۱۰۹۸٥ لسنة ۸۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۲/۰۱/۱٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٦۳رقم القاعدة۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول