حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". مواد مخدرة. نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۲۱۱۲ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۱/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.