إجراءات " إجراءات المحاكمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ـــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / خالـــــــــــد الجنـــــــــــــــدى " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضــــــــــــــــــاة / عبد الهـــــادى محمود و هانــــــــــــــى نجـــــــــــاتىوخالــــــــــــــــــد الضبـــــع و رامـــــــــــى شومــــــــــان" نــــواب رئيس المحكمــــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شادى رفعت.وأمين السر السيد / طاهر عبد الراضى.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 25 من محرم لسنة 1446 الموافق 28 من سبتمبر سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5271 لسنة 93 القضائية.المرفـــوع…

