حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال " . دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة الموضوعية : استخلاص توافر الصفة في الدعوى " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطة محكمة الموضوع في ندب الخبراء " "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " .
الطعن
رقم ۱۳۲۲٤ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۲۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.